هل يجوز تكرار فترة التجربة لدى صاحب العمل ؟
جاء في المادة ( 29 ) من قانون العمل الفلسطيني رقم (7 ) لسنة 2000 بالقول " يجوز أن يبدأ عقد العمل بفترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر ولا يجوز تكرارها لأكثر من مرة واحدة عند نفس صاحب العمل "
وهذه الصياغة رغم وضوحها بالنسبة إلينا بأن مدة التجربة يجب أن لا تزيد عن ثلاثة أشهر فقط ، إلا أنه التبس تفسيرها على بعض القانونيين مما فتح مجال الاختلاف في فهم و تفسير هذه المادة ، فقد فسرها البعض منهم أو فهمها أن هذه المادة تجيز بتمديد فترة التجربة " ذات الثلاث أشهر " لمدة ثلاثة أشهر أخرى ، بحيث من الممكن أن تصبح فترة التجربة ستة أشهر مستندين بذلك الرأي الى أن كلمة " تكرار " الواردة في هذه المادة تعني مرة أخرى ، فالتكرار من وجهة نظرهم لا ينطبق على المرة الواحدة إلا بتكرارها لمرة ثانية ، ولو لم تجز هذه المادة التكرار لمدة ثانية لما وردت كلمة " تكرار " في هذه المادة .
ونحن نقول أن هذا التفسير أو الفهم لهذه المادة بهذا المفهوم قد جانبه الصواب وسندنا في ذلك هو :
أولا : لو أراد المشرع الأخذ بهذا المفهوم لتفسير هذه المادة لنص بوضوح على أن مدة التجربة يجب أن لا تزيد عن ستة أشهر وترك تحديد المدة لطرفي العقد ( العامل – صاحب العمل ) ، بحيث لا تزيد عن ستة أشهر ، أو نص بوضوح بجواز تمديد أو تجديد فترة التجربة بما لا يتجاوز الستة أشهر وهذا لم يفعله المشرع .
ثانيا : وحتى يتم الفهم و التفسير الصحيح لهذه المادة كما أرادها المشرع ، علينا فهم فلسفة وحكمة وجود فترة التجربة ، فالحكمة من وجود فترة التجربة هو أن عقود العمل توصف من الناحية الفقهية بأنها من العقود الشخصية أي أن شخص العامل وشخص صاحب العمل محل اعتبار فيها ، فقد يوافق العامل على أن يعمل لدى صاحب العمل هذا ولا يوافق على العمل لدي أخر حتى لو كان الأجر مرتفعا وكذلك بالنسبة لصاحب العمل فقد يوافق على أن يشغل هذا العامل ويرفض أخر حتى ولو كان أجره متدنيا .
وهذه الأهمية في شخصية عقود العمل والتي يتم معرفتها في فترة التجربة تفوق الأهميات الأخرى الواجب أيضا معرفتها خلال فترة التجربة كمعرفة نظام العمل وآلات المنشأة التي سيعمل عليها العامل إلى أخر ذلك من الأمور المتعلقة بالمنشأة نفسها هذا من جانب العامل أومن جانب صاحب العمل معرفة مهارة العامل وخبرته وإتقانه للعمل ومدى التزامه بتعليمات المنشأة .
فالمشرع اعتبر و حدد بأن مدة " الثلاثة أشهر " " فقط " كفترة تجربة كافية لكلا الطرفين لمعرفة هذه الأمور ولم يترك المجال أمامهما ( العامل – صاحب العمل ) لزيادتها إذا ما أتفق عليها في العقد لأنها جوازيه .
ثالثا : إذا سلمنا جدلا بأن نص هذه المادة يكتنفه الغموض وعدم الوضوح ويحتمل أكثر من تفسير حسب رأي البعض من القانونيين ، فالقاعدة الفقهية بشأن تفسير مواد قانون العمل تقول " عند غموض النص يجب الأخذ بالمفهوم الأصلح للعامل "
فالتفسير الأصلح للعامل هنا هو الأخذ بمفهوم عدم تكرار أو تمديد فترة التجربة لأكثر من ثلاثة أشهر فقط ، فخلال فترة التجربة يكون العامل خارج نطاق الحماية التي وفرها له قانون العمل لذلك يعيش العامل خلال فترة التجربة في قلق دائم خشية الفصل أو إنهاء العمل بدون وجود مبرر قانوني لهذا الفصل , فالقول بجواز تمديد فترة التجربة أو تكرارها لا يكون هو التفسير الأصلح للعامل .
رابعا : درج الفقه في تشريعات العمل على أن تغيير قوانين العمل أو تعديلها يجب ان لا يلغي ذلك الحقوق المكتسبة للعاملين في ظل القوانين القديمة الملغاة ، وبالرجوع لقانون العمل القديم الملغي رقم 16 لسنة 1964 حيث نصت المادة ( 20 ) من قانون العمل القديم رقم 16 لسنة 1964 بالقول " تحدد مدة الاختبار ( التجربة ) في عقد العمل ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو تعينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد " فهذه المادة واضحة لا لبس ولا غموض فيها بأن فترة التجربة أو كما سماها المشرع الاختبار يجب أن لا تزيد عن ثلاثة أشهر فقط ، لذلك يجب أن لا يخرج تفسيرنا للمادة ( 29 ) من القانون الجديد عن فقه التشريعات العمالية .
اذا فما هو المقصود من كلمة " التكرار " الواردة في هذه المادة إن كلمة " التكرار" في هذه المادة تعود على حالة التجربة في حد ذاتها ، ولا تعود على مدتها ،ولو كان الأمر خلاف ذلك لأستخدم المشرع كلمة " تمديد " وليس " تكرار" ، فيقصد من كلمة " تكرار " أنه لو أن عاملا عمل لدى صاحب عمل واجتاز العامل فترة التجربة وعمل لفترة زمنية ما ثم ترك العمل وعاد للعمل مرة أخرى لدى " نفس " صاحب العمل فلا يجوز هنا أن تكرر فترة التجربة مرة أخرى ولا يعتد بها حتى لوتم الاتفاق عليها ، لانتفاء الحكمة من وجودها ،نظرا لسبق المعرفة بما يراد تحقيقه منها ،وهذا يوفر حماية للعامل ، والأخذ بهذا المفهوم من كلمة " تكرار " هو التفسير الأصلح للعامل لهذه المادة .
ولان فترة التجربة في حال ما اتفق عليها بين العامل وصاحب العمل من الجائز أن تكون مدتها أسبوع أو عشرة أيام أو شهر أو شهرين و ليس بالضرورة أن تكون ثلاثة أشهر دائما فالقانون حدد الحد الأقصى لفترة التجربة ولم يحدد الحد الأدنى
لذا وبناءا عليه نرى أن فترة التجربة يجب أن لا تزيد بأي حال من الأحوال عن ثلاثة أشهر فقط ولا يجوز تمديدها أو تجديدها أو تكرارها .
28 / 1 / 2018
المستشار القانوني
حلمي حافظ برزق
افكار مشاريع صغيرة مربحة بمكاسب عالية
طريقة الحصول على شقة مجانا و بدون تكاليف واربح الكثير من المال
شراء سيارة صغيرة : مشروع مربح ناجح وارباحة عالية وينفذ في اي بلد عربي او اجنبي
مشروع مربح مغسلة ملابس مع توضيح كل التفاصيل وارباح 15 الف كل شهر مغسلة ملابس
مشروع مربح مغسلة لغسيل السجاد والموكيت وكيفية تحقيق ارباح عالية - مغسلة لغسيل السجاد والموكيت
أشغال يدوية: مشروع مربح معمل ومتجر الاشغال اليدوية بتكاليف بسيطة وربح وفير
مشروع مربح مطعم مأكولات بحرية مع توضيح كافة التفاصيل و التكاليف مطعم مأكولات بحرية
مواد بناء: اسرار الربح من محل بيع مواد البناء والتعمير مع شرح تفصيلي
اكسسوارات اطفال: مشروع مربح محل اكسسوارات اطفال مع شرح لكيفية تحقيق ارباح خيالية
مشروع مربح متجر ملابس متنقل مع طريقة العمل و آلية تحقيق الارباح
مشروع مربح متجر لتقديم القهوة العربية مع توضيح لكل التفاصيل المهمة القهوة العربية
مشروع مربح صناعة خل الثوم منزلياً مع شرح طريقة التصنيع وطرق التسويق
مشروع مربح شركة توفير طباخين للعمل في المنازل مع توضيح كافة التفاصيل
مشروع مربح شراء الاحذية القديمة وتجديدها واعادة بيعها بأسعار مرتفع
أسرار مشروع سوق الخضار المتنقل في الشوارع والاحياء وارباح وفيرة
مشروع مربح تنسيق الحدائق بالاضافة لتصميمها والاشراف عليها وربح جيد جداً
مشروع مربح تفصيل مفارش السرير مع افضل الطرق لبيعها وارباح عالية
مشروع مربح تعبئة الحناء بطريقة يدوية وبأقل التكاليف مع افضل طرق التسويق
مشروع مربح الاستثمار في مشاريع الغير و تطويرها مقابل نسب في الارباح وسر الربح
مشروع مربح : عشر مشاريع صغيرة ناجحة
مشاريع غريبة : 10 أفكار مشاريع غريبة و مربحة جداً
تشكيلة أفكار مشاريع مربحة مدرسية تنموية ومربحة وبتكاليف بسيطة
كيف تربح الكثير باستيراد الملابس من الهند !!!
استورد ملابساً تركية وأكسب أرباحاً خيالية !!!!
جاء في المادة ( 29 ) من قانون العمل الفلسطيني رقم (7 ) لسنة 2000 بالقول " يجوز أن يبدأ عقد العمل بفترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر ولا يجوز تكرارها لأكثر من مرة واحدة عند نفس صاحب العمل "
وهذه الصياغة رغم وضوحها بالنسبة إلينا بأن مدة التجربة يجب أن لا تزيد عن ثلاثة أشهر فقط ، إلا أنه التبس تفسيرها على بعض القانونيين مما فتح مجال الاختلاف في فهم و تفسير هذه المادة ، فقد فسرها البعض منهم أو فهمها أن هذه المادة تجيز بتمديد فترة التجربة " ذات الثلاث أشهر " لمدة ثلاثة أشهر أخرى ، بحيث من الممكن أن تصبح فترة التجربة ستة أشهر مستندين بذلك الرأي الى أن كلمة " تكرار " الواردة في هذه المادة تعني مرة أخرى ، فالتكرار من وجهة نظرهم لا ينطبق على المرة الواحدة إلا بتكرارها لمرة ثانية ، ولو لم تجز هذه المادة التكرار لمدة ثانية لما وردت كلمة " تكرار " في هذه المادة .
ونحن نقول أن هذا التفسير أو الفهم لهذه المادة بهذا المفهوم قد جانبه الصواب وسندنا في ذلك هو :
أولا : لو أراد المشرع الأخذ بهذا المفهوم لتفسير هذه المادة لنص بوضوح على أن مدة التجربة يجب أن لا تزيد عن ستة أشهر وترك تحديد المدة لطرفي العقد ( العامل – صاحب العمل ) ، بحيث لا تزيد عن ستة أشهر ، أو نص بوضوح بجواز تمديد أو تجديد فترة التجربة بما لا يتجاوز الستة أشهر وهذا لم يفعله المشرع .
ثانيا : وحتى يتم الفهم و التفسير الصحيح لهذه المادة كما أرادها المشرع ، علينا فهم فلسفة وحكمة وجود فترة التجربة ، فالحكمة من وجود فترة التجربة هو أن عقود العمل توصف من الناحية الفقهية بأنها من العقود الشخصية أي أن شخص العامل وشخص صاحب العمل محل اعتبار فيها ، فقد يوافق العامل على أن يعمل لدى صاحب العمل هذا ولا يوافق على العمل لدي أخر حتى لو كان الأجر مرتفعا وكذلك بالنسبة لصاحب العمل فقد يوافق على أن يشغل هذا العامل ويرفض أخر حتى ولو كان أجره متدنيا .
وهذه الأهمية في شخصية عقود العمل والتي يتم معرفتها في فترة التجربة تفوق الأهميات الأخرى الواجب أيضا معرفتها خلال فترة التجربة كمعرفة نظام العمل وآلات المنشأة التي سيعمل عليها العامل إلى أخر ذلك من الأمور المتعلقة بالمنشأة نفسها هذا من جانب العامل أومن جانب صاحب العمل معرفة مهارة العامل وخبرته وإتقانه للعمل ومدى التزامه بتعليمات المنشأة .
فالمشرع اعتبر و حدد بأن مدة " الثلاثة أشهر " " فقط " كفترة تجربة كافية لكلا الطرفين لمعرفة هذه الأمور ولم يترك المجال أمامهما ( العامل – صاحب العمل ) لزيادتها إذا ما أتفق عليها في العقد لأنها جوازيه .
ثالثا : إذا سلمنا جدلا بأن نص هذه المادة يكتنفه الغموض وعدم الوضوح ويحتمل أكثر من تفسير حسب رأي البعض من القانونيين ، فالقاعدة الفقهية بشأن تفسير مواد قانون العمل تقول " عند غموض النص يجب الأخذ بالمفهوم الأصلح للعامل "
فالتفسير الأصلح للعامل هنا هو الأخذ بمفهوم عدم تكرار أو تمديد فترة التجربة لأكثر من ثلاثة أشهر فقط ، فخلال فترة التجربة يكون العامل خارج نطاق الحماية التي وفرها له قانون العمل لذلك يعيش العامل خلال فترة التجربة في قلق دائم خشية الفصل أو إنهاء العمل بدون وجود مبرر قانوني لهذا الفصل , فالقول بجواز تمديد فترة التجربة أو تكرارها لا يكون هو التفسير الأصلح للعامل .
رابعا : درج الفقه في تشريعات العمل على أن تغيير قوانين العمل أو تعديلها يجب ان لا يلغي ذلك الحقوق المكتسبة للعاملين في ظل القوانين القديمة الملغاة ، وبالرجوع لقانون العمل القديم الملغي رقم 16 لسنة 1964 حيث نصت المادة ( 20 ) من قانون العمل القديم رقم 16 لسنة 1964 بالقول " تحدد مدة الاختبار ( التجربة ) في عقد العمل ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو تعينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد " فهذه المادة واضحة لا لبس ولا غموض فيها بأن فترة التجربة أو كما سماها المشرع الاختبار يجب أن لا تزيد عن ثلاثة أشهر فقط ، لذلك يجب أن لا يخرج تفسيرنا للمادة ( 29 ) من القانون الجديد عن فقه التشريعات العمالية .
اذا فما هو المقصود من كلمة " التكرار " الواردة في هذه المادة إن كلمة " التكرار" في هذه المادة تعود على حالة التجربة في حد ذاتها ، ولا تعود على مدتها ،ولو كان الأمر خلاف ذلك لأستخدم المشرع كلمة " تمديد " وليس " تكرار" ، فيقصد من كلمة " تكرار " أنه لو أن عاملا عمل لدى صاحب عمل واجتاز العامل فترة التجربة وعمل لفترة زمنية ما ثم ترك العمل وعاد للعمل مرة أخرى لدى " نفس " صاحب العمل فلا يجوز هنا أن تكرر فترة التجربة مرة أخرى ولا يعتد بها حتى لوتم الاتفاق عليها ، لانتفاء الحكمة من وجودها ،نظرا لسبق المعرفة بما يراد تحقيقه منها ،وهذا يوفر حماية للعامل ، والأخذ بهذا المفهوم من كلمة " تكرار " هو التفسير الأصلح للعامل لهذه المادة .
ولان فترة التجربة في حال ما اتفق عليها بين العامل وصاحب العمل من الجائز أن تكون مدتها أسبوع أو عشرة أيام أو شهر أو شهرين و ليس بالضرورة أن تكون ثلاثة أشهر دائما فالقانون حدد الحد الأقصى لفترة التجربة ولم يحدد الحد الأدنى
لذا وبناءا عليه نرى أن فترة التجربة يجب أن لا تزيد بأي حال من الأحوال عن ثلاثة أشهر فقط ولا يجوز تمديدها أو تجديدها أو تكرارها .
28 / 1 / 2018
المستشار القانوني
حلمي حافظ برزق


إقرأ أيضاً :
مزيد من المشاريع