📁 آخر الأخبار

ما حكم إصطحاب الطفل الغير مميز إلي المسجد؟


ورد سؤال الي دار الإفتاء المصرية يقول: "هل يجوز اصطحاب الأطفال الصغار غير المميزين إلى المسجد؟"، وبعد العرض على لجنة الفتوي بالدار جاءت الإجابة على النحو التالي..



يكره للرجال اصطحاب الأطفال الذين لا يميزون إلى المساجد، لأنه لا يؤمن تلويثهم المسجد، وهذا بخلاف النساء فإنه يجوز لهن ذلك من غير كراهة، قال العلامة ابن الحاج في "المدخل": وينهي ،أي الإمام، الناس عن إتيانهم إلَى المسجد بأولادهم الذين لا يعقلون ما يؤمرون به أو ينهون عنه، إذ إنَّ ذلك ذريعة إلي التشويش علي المصلين حين صلاتهم ، ألا تري أن الناس يكونون في صلاتهم ويبكي الصبي فيشوش وَيَبْكِي عَلَى المصلين فينهي عن ذلك ويزجر فَاعِلَهُ، وَهَذَا إذَا كَانَ الصبي مَعَ أَبِيهِ أو غيره من الرجال، فأما إنْ كَانَ مَعَ أُمِّهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ لوجهين أحدهما، أَنَّ الْغَالِبَ فِي موضع النساء أن يكون بالعبد بحيث لَا يشوش ذَلِكَ علي الرجال.


والثاني، أن الغالب في الاولاد إذا كإنو مع أمهاتهم قل أن يبكوا بخلاف الإباء.


وقال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب": [قَالَ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ، يُكْرَهُ إدْخَالُ الْبَهَائِمِ وَالْمَجَانِينِ وَالصِّبْيَانِ الَّذِينَ لَا يُمَيِّزُونَ الْمَسْجِدَ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ تَلْوِيثُهُمْ إيَّاهُ ولا يحرم ذلك؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ فِي "الصَّحِيحَيْنِ": "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلة وَسَلَّمَ صَلَّى حَامِلًا أمامه بِنْتَ زَيْنَبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، وَطَافَ عَلَى بَعِيرِهِ". وَلَا يَنْفِي هَذَا الْكَرَاهَةَ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلة وَسَلَّمَ فَعَلَهُ لِبَيَانِ الْجَوَازِ، فَيَكُونُ حِينَئِذٍ أَفْضَلَ فِي حَقِّهِ؛ فَإِنَّ الْبَيَانَ وَاجِبٌ].