مشروع مجلة الصحافة والطباعة والنشر
شرح الأسباب
يعكس مشروع المجلة رؤية شاملة ومتكاملة لمنظومة الصحافة والنشر من خلال التأكيد على أن ممارستها حرة ومضمونة والحرص بالخصوص على استبعاد وزارة الداخلية فيها مع الالتزام في نفس الوقت بالقيود التي من المفروض مراعاتها حتى لا تحيد عن الأهداف التي تتنزل فيها.
ومن أهم المقترحات التي يتضمنها هذا المشروع نذكر:
1) إلغاء العمل بنظام التصريح قبل النشر لدى وزير الداخلية وتعويضه بنظام التصريح لدى السلطة القضائية مع إضفاء الصبغة الآلية على التصريح حتى لا يبقى النشر رهين تسليم وصل في التصريح من طرف الإدارة (الفصل 16)
2) إدراج أحكام خاصة تكرس حق الصحفيين في الحصول على المعلومات والأخبار من مصادرها ونشرها دون أن يكونوا معرضين لأي شكل من أشكال الضغوطات من أي جهة كانت، أو للمساءلة من أجل الآراء التي يبدونها أو المعلومات الصحيحة التي ينشرونها (7 إلى 12)
3) إدراج أحكام خاصة بالشفافية المالية للصحف الدورية ذات الصبغة الإخبارية الجامعة وذلك لغاية تفادي سقوطها تحت سيطرة رؤوس الأموال الأجنبية أو المحلية (الفصول من 22 إلى 27)
4) إدراج أحكام خاصة بتعددية الصحف الدورية ذات الصبغة الإخبارية الجامعة لغاية ضمان الحق في حرية تدفق الآراء والمعلومات واختلافها وتوفير حد أدنى من التنوع في المشهد الإعلامي الصحفي وذلك بالتقليص من ظاهرة التركيز الاقتصادي التي لها أسوء الآثار على تعددية الآراء (الفصول من 22 إلى 27)
5) إعادة النظر في طريقة مراقبة توزيع الصحف الدورية الأجنبية وذلك بإسناد الرقابة إلى وزارة الثقافة (الفصلان 33 و34)
6) مراجعة إجراءات تتبع جرائم الصحافة وذلك بتمكين الجمعيات المؤهلة لمناهضة جميع أشكال التمييز المؤسسة على الجنس أو على العرق أو على الدين (الفصل 67 ) والأفراد من القيام بالدعوى العمومية المباشرة مع الدعوى الخاصة ضد كل من يدعو إلى التباغض بين الأجناس أو الأديان أو السكان أو إلى نشر الأفكار القائمة على الميز العنصري أو التطرف الديني(الفصول من 64 إلى 76)
7) إدراج أحكام خاصة بالعملية الانتخابية تهدف إلى تجريم الأفعال المنافية للأحكام الواردة بهذه المجلة (الفصول 36 و 39 و40 و47 و71) كتجريم استعمال بيوت العبادة للدعاية الحزبية والسياسية (الفصل 45)
مشروع مجلة الصحافة والطباعة والنشر
المرسوم عدد ( ) لسنة 2011 المؤرّخ في ( ) مارس 2011 المتعلق بإصدار مجلة الصحافة،
إنّ رئيس الجمهورية المؤقت،
وباقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي المحدثة بمقتضى المرسوم عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 18فيفري 2011،
وبعد الاطلاع على رأي الوزير الأول،
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأوّل:
النصوص المنشورة فيما يلي والمتعلقة بتنظيم حرية التعبير والصحافة والطباعة والنشر وبيع الكتب تؤلف مجلة الصحافة، وتدخل هذه المجلة حيز التنفيذ ابتداء من ( ) مارس 2011.
الفصل 2:
ألغيت ابتداء من تاريخ دخول مجلة الصحافة حيز التنفيذ جميع النصوص السابقة المخالفة وخاصة القانون عدد 32 لسنة 1975 المؤرّخ في 28 أفريل 1975 المتعلق بإصدار مجلة الصحافة وجميع النصوص اللاحقة المتممة والمنقحة لها.
كما ألغيت أحكام القانون عدد 35 لسنة 2010 المؤرخ في 29 جوان 2010 المتعلق بإتمام الفصل 61 مكرر من المجلة الجزائية
الفصل 3:
يُنشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
وصدر هذا المرسوم بقصر قرطاج في ( ) مارس 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع
مجلة الصحافة والطباعة والنشر
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأوّل:
حرية التعبير والصحافة والطباعة والنشر مضمونة وتمارس وفقا لأحكام هذا القانون.
الفصل 2:
كل المصنفات التي تصدر في شكل كتابات أو رسوم أو صور أو أقوال مجردة أو مصحوبة بموسيقى أو غير ذلك من وسائل التعبير، متى كانت مدونة على ورق أو أي وسيلة أخرى أو محفوظة بأوعية حافظة أو ممغنطة أو الكترونية أو رقمية أو غيرها من الحافظات المعدة للتداول بمقابل أو بغير مقابل، يجب أن تحمل اسم وعنوان الطابع أو المنتج أو الناشر أو الموزع.
وتستثنى من أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل:
- المطبوعات الإدارية؛
- المطبوعات التجارية؛
- المطبوعات الصغيرة التي يعبر عنها بمطبوعات المدينة؛
- المطبوعات الانتخابات ورسوم القيم المالية.
وتخضع المطبوعات التي تعدّ من فئة الصحف الدورية والتي تصدر بصفة منتظمة أو غير منتظمة إلى أحكام الباب الثالث من هذه المجلة.
الباب الثاني
في المؤلفات الفكرية والأدبية والفنية
الفصل 3:
تسجل جميع المصنفات المشار إليها بالفقرة الأولى من الفصل الثاني أعلاه في دفاتر خاصة من قبل الطابع أو المنتج أو الناشر أو الموزع حسب الحال، ويخصص لكل تسجيل تاريخ وعدد رتبي في سلسلة غير منقطعة.
الفصل 4:
على كل طابع أو منتج أو ناشر أو موزع لمصنف من المصنفات المطبوعة المشار إليها بالفقرة الأولى من الفصل الثاني من هذه القانون أن يصرّح بذلك لدى وكيل الجمهورية المختص ترابيا، ويتم التصريح كتابيا على ورق متنبر يحمل إمضاء الطابع أو المنتج أو الناشر أو الموزع حسب الحال، ويتسلم في مقابل ذلك وصلا من طرف وكيل الجمهورية المختص ترابيا. وفي صورة رفض تسليم هذا الوصل، يعدّ تبليغ التصريح بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى الجهة القضائية المذكورة بمثابة الوصل في التسليم.
وعلى من قام بإجراءات التصريح أن يتولى إيداع نظير من كل مصنف مطبوع لدى النيابة العمومية وأربعة نظائر طبقا لنفس الشروط لدى المصالح المركزية أو الجهوية للوزارة المكلفة بالثقافة وذلك قبل وضعه تحت طلب العموم.
وإذا تعلق الأمر بمصنف مطبوع أعيد إنتاجه بالبلاد التونسية يتم التصريح والإيداع من طرف منتجه في نظير واحد لدى المصالح المركزية أو الجهوية للوزارة المكلفة بالثقافة قبل وضعه تحت طلب العموم،.
وفي صورة مشاركة عدة متداخلين في الإنتاج يجب أن يتم التصريح من طرف آخرهم.
الفصل 5:
إذا كان المصنف المطبوع من فئة المطبوعات التي وقع إنتاجها خارج البلاد التونسية يتم التصريح والإيداع من طرف الموزع في نظير واحد لدى النيابة العمومية قبل وضعه تحت طلب العموم.
الفصل 6:
يحجر توزيع المطبوعات المشار إليها بالفصل الثاني أعلاه التي لا تستجيب لإجراءات التصريح والإيداع والتسجيل المنصوص عليها بهذه المجلة، ويعاقب كل من يخالف هذه الشروط بخطية يتراوح مقدارها من خمسمائة إلى ألفي دينار، وفي صورة العود بخطية من ألفين إلى أربعة آلاف دينار.
الباب الثالث
في الصحفيين والصحف الدورية
القسم الأول
في حقوق الصحفيين
الفصل 7:
يمنع فرض أي قيود تعوق حرية تداول المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف وسائل الإعلام في الحصول على المعلومات أو يكون من شأنها تعطيل حق المواطن في إعلام حر وتعددي وشفاف، وذلك دون إخلال بمقتضيات النظام العام والأمن الوطني .
الفصل 8:
للصحفي حق الحصول على المعلومات والأخبار والإحصائيات غير المحجر نشرها طبقا للقانون من المصادر العمومية بما فيها الحكومية سواء كانت هذه المصادر جهة حكومية أو عامة، ويمكن له لهذا الغرض أن يستفسر الجهات المذكورة عن المعلومات والأخبار والإحصائيات التي تكون بحوزتها ما لم تكن هذه المواد سرية بحكم القانون، كما أن للصحفي حق نشر ما يتحصل عليه من معلومات وأخبار وإحصائيات.
وللصحفي أيضا في سبيل تأدية عمله الصحفي في حضور الندوات والمؤتمرات والاجتماعات العامة.
الفصل 9:
لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات التي ينشرها سببا للمساس بكرامته وحرمته الجسدية والمعنوية.
الفصل 10:
لا يجوز تعريض الصحفي لأي ضغط من جانب أي سلطة، كما لا يجوز حمله على إفشاء مصادر معلوماته.
الفصل 11:
لا تجوز مساءلة أي صحفي على رأي يبديه طبقا لأعراف وأخلاقيات المهنة أو معلومات صحيحة ينشرها كما لا تجوز مساءلته بسبب عمله إلا إذا ثبت إخلاله بالأحكام الواردة بهذه المجلة وبواجباته المهنية كما هي محددة بميثاق شرف المهنة.
الفصل 12:
كل من أهان صحفيا أو تعدى عليه بالقول أو الإشارة أو التهديد حال مباشرته بسبب عمله يعاقب بالعقوبات الخاصة بهضم جانب الموظفين العموميين وأشباههم المقررة بمقتضى الفصول من 125 إلى 130 من المجلة الجزائية.
القسم الثاني
في الصحف الدورية الوطنية
الفصل 13:
يكون نشر كل صحيفة وكل دورية مطبوعة أو إلكترونية بدون ترخيص مسبق مع احترام إجراءات التصريح المشار إليه بالفصل 16 من هذه المجلة.
الفصل 14:
يجب أن يكون مدير الصحيفة الدورية بالغا سن الرشد ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، كما يجب أن يكون له مقر معلوم بالبلاد التونسية. وإذا كانت الصحيفة صادرة عن شخص معنوي يجب اختيار مديرها حسب الحال من بين أعضاء مجلس الإدارة أو من بين أعضاء الهيئة المديرة.
الفصل 15:
يجب أن يكون لكل صحيفة دورية مديرا للتحرير.
ويشترط في مدير التحرير أن يكون تونسيا بالغا من العمر خمسة وعشرين سنة على الأقل، متمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية، وحاصلا على شهادة جامعية أو ما يعادلها، أو مارس المهنة بصفة منتظمة مدة لا تقل عن خمس سنوات على أن لا يقل مؤهله الدراسي عن شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها.
وإذا كان مدير التحرير متمتعا بالحصانة الدبلوماسية، يجب أن تقوم المؤسسة المالكة للصحيفة الدورية، باختيار مدير آخر للتحرير في أجل لا يتجاوز شهر من التاريخ الذي أصبح فيه المدير الأول للتحرير متمتعا بالحصانة الدبلوماسية.
الفصل 16:
يقدم إلى وكيل الجمهورية المختص ترابيا قبل نشر أية صحيفة دورية تصريحا كتابيا على ورق متنبر يحمل إمضاء مدير الصحيفة في مقابل تسليمه وصلا في ذلك، وفي صورة رفض تسليم يقوم التبليغ بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى الجهة القضائية المذكورة بمثابة الوصل في ذلك.
ويجب أن يتضمن هذا التصريح ما يلي:
- عنوان الصحيفة الدورية ومواعيد صدورها
- اسم ولقب مدير التحرير وجنسيته ومقره
- المطبعة التي ستطبع بها الصحيفة
- لغة أو لغات التحرير المعتمدة
- مكان وعدد التسجيل بالدفتر التجاري
- اسم ولقب ومهنة ومقر كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو الهيئة المديرة وبصفة عامة مسيري الشركة.
وكل تغيير يدخل على البيانات المشار إليها أعلاه يجب إعلام النيابة العمومية به في ظرف خمسة أيام من تاريخ حصوله وفقا لنفس الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الأولى أعلاه
الفصل 17:
في صورة مخالفة مقتضيات الفصول 16 و18 و19 من هذه المجلة يعاقب مدير الصحيفة
أو متولي الطبع بخطية تتراوح بين ألف وثلاثة آلاف دينار، ولا يمكن للصحيفة الدورية أن تستمر على الصدور إلا بعد إتمام موجبات الفصول المذكورة. ويعاقب الأشخاص المذكورين أعلاه بالتضامن في حالة استمرار الصحيفة الدورية غير المصرح بها وفقا للأحكام المشار إليها أعلاه بخطية مقدارها ثلاثمائة دينار عن كل عدد يصدر بصورة مخالفة للأحكام المذكورة أعلاه يقضى بها حضوريا ابتداء من تاريخ الحكم بالإدانة وابتداء من اليوم العاشر الموالي للإعلام بالحكم إذا كان هذا الحكم قد صدر غيابيا. ويمكن للمحكمة علاوة على ذلك أن تأذن بوقف الصحيفة الدورية عن الصدور.
وللمحكوم عليه حق الاستئناف في أجل عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم الحضوري أو حق الاعتراض أو الاستئناف من تاريخ إعلامه شخصيا بالحكم الغيابي الذي صدر ضده.
الفصل 18:
يتم الإيداع في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ تقديم التصريح في نظيرين ممضيين من قبل مدير الصحيفة من كل صحيفة دورية لدى النيابة العمومية المختصة ترابيا وثمانية نظائر طبقا لنفس الشروط لدى المصالح المركزية أو الجهوية للوزارة المكلفة بالثقافة، وفي صورة مخالفة هذه المقتضيات يعاقب الأشخاص المذكورين أعلاه بالعقوبات المشار إليها بالفصل 17 من هذا القانون.
الفصل 19:
يجب على كل مدير صحيفة دورية ذات صبغة إخبارية جامعة أن يثبت في أي وقت أنه يشغل صحفيين يعملون لديه كامل الوقت لا يقل عددهم عن نصف فريق التحرير يكونوا حاملين للبطاقة المهنية الوطنية ومحرزين على شهادة في ختم الدروس في الصحافة وعلوم الأخبار أو ما يعادلها، وفي صورة مخالفة هذه المقتضيات يعاقب الطابع بالعقوبات المشار إليها بالفصل 17 أعلاه.
الفصل 20:
يجب التنصيص بأسفل كل نظير على اسم ومقر كل طابع صحيفة دورية، وفي صورة مخالفة هذه المقتضيات يعاقب الطابع بالعقوبات المشار إليها بالفصل 17 أعلاه.
الفصل 21:
تضبط بأمر إجراءات الإيداع القانوني والتسجيل المشار إليها بالفصول 3 و4 و16 من هذه المجلة.
القسم الثالث
أحكام تتعلق بالشفافية
الفصل 22:
يجب على كل صحيفة دورية أن تقوم بتعريف العموم بأسماء من يمارسون إدارتها مع التنصيص على عدد النسخ التي تسحبها عند كل إصدار، كما يجب عليها نشر موازناتها السنوية وحسابات التصرف ونتائجها قبل غرة جويلية من السنة الموالية للسنة المالية للتصرف.
ويعاقب كل من يخالف هذه الأحكام بخطية مالية يتراوح مقدارها من مائتين إلى خمسمائة دينار عن كل عدد يتم طبعه بصورة مخالفة لهذه الأحكام.
الفصل 23:
كل شخص ثبت أنه أعار اسمه بأية طريقة لمالك صحيفة دورية أو لممولها يعاقب بخطية تتراوح بين عشرة آلاف وأربعين ألف دينار، وتنسحب المسؤولية الجزائية على رئيس مجلس الإدارة أو الوكيل أو المسيرين إذا تمت عملية إعارة الاسم من طرف ذات معنوية.
الفصل 24:
على كل صحيفة دورية ذات صبغة إخبارية جامعة أن تضبط لمدة ثلاثة أشهر تعريفة الإشهار الخاص بها وعند الاقتضاء تعريفة إشهارها المشترك مع صحيفة دورية أو عدة صحف ذات صبغة إخبارية جامعة أخرى، وعليها أن تعلم بذلك كل من يهمه الأمر، وفي صورة مخالفة هذه المقتضيات يعاقب مالك الصحيفة بخطية تتراوح بين ثلاثمائة وألفي دينار.
الفصل 25:
إن قبول المالك أو مدير التحرير لكل صحيفة دورية ذات صبغة إخبارية جامعة لأموال أو منافع من شخص مادي أو معنوي أجنبي باستثناء أموال المساهمة في رأس المال في حدود التشريع الجاري به العمل وأموال الإشهار في حدود ما نص عليه الفصل 24 أعلاه، يعاقب بخطية مالية تتراوح بين خمسة آلاف وعشرين ألف دينار.
الفصل 26:
كل إشهار يجب أن تسبقه أو تعقبه عبارة (إشهار) أو (بلاغ)، كما يجب أن يقع تقديمه في شكل بارز يميزه عن بقية الأخبار والمقالات، وفي صورة مخالفة هذه الأحكام يعاقب مدير التحرير بخطية من ألفين إلى ستة آلاف دينار.
ويمنع على مالك صحيفة دورية ذات صبغة إخبارية جامعة أو على مديرها أو على مدير تحريرها أو على أحد المشتغلين بها قبول مبلغ من المال أو غير ذلك من المنافع ذات القيمة المالية قصد إعطاء إعلان الإشهار صبغة الخبر أو المقال.
ويعاقب كل من يخالف مقتضيات الفقرة الثانية من هذا الفصل بخطية مالية تكون مساوية للمبلغ المتحصل عليه على أن لا تقل عن خمسين ألف دينار في جميع الحالات.
الفصل 27:
كل مقال مستعار كليا أو جزئيا في لغته الأصلية أو مترجما عنها يجب أن يكون مصحوبا ببيان مصدره، وتعتبر كل مخالفة لهذه الأحكام انتحالا يعاقب مرتكبه بخطية من ألفين إلى ثلاثة آلاف دينار، بقطع النظر عن غرم الضرر الذي يمكن أن يطالب به المتضرر.
القسم الرابع
أحكام تتعلق بالتعددية
الفصل 28:
يمكن للشخص الواحد، سواء كان ماديا أو معنويا، أن يملك أو يدير أو يتحكم، على أقصى تقدير، في صحيفتين دوريتين ذات صبغة إخبارية جامعة تكون لها نفس دورية الصدور، ولا يمكن أن يتجاوز السحب الجملي للدوريات التي يمتلكها أو يديرها أو يتحكم فيها شخص واحد عشرون بالمائة من السحب الجملي للدوريات ذات الصبغة الإخبارية الجامعة المنشورة بالبلاد التونسية والتي لها نفس دورية الصدور.
الفصل 29:
يجب أن تتخذ الأسهم التي تمثل رأس مال مؤسسة طباعة ونشر وأسهم الشركات التي تمتلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة على الأقل 20 % من رأس المال أو من حقوق التصويت شكل أسهم اسمية، وعلى الشركات قبل صدور هذه المجلة وضع نظامها الأساسي محل تطابق مع هذه الأحكام في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ دخول هذه المجلة حيّز التنفيذ.
وكل إحالة أسهم تدخل في رأس مال مؤسسة طباعة أو نشر يجب أن يصادق عليها مجلس الإدارة، وإذا كانت الإحالة أو الوعد بالإحالة من شأنها أن تؤول إلى الامتلاك المباشر أو غير المباشرة لـ 20 % على الأقل من مؤسسة طباعة أو نشر يجب أن يدرج إعلان منها في الصحيفة أو الصحف التابعة للمؤسسة.
الفصل 30:
كل شخص يمتلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة 20 % على الأقل من رأس المال أو من حقوق التصويت في مؤسسة طباعة أو نشر يجب أن يستجيب لمطالب الإرشادات المتعلقة بملكية ورقابة وتمويل المؤسسة الموجهة له من الوزير المكلف بالتجارة أو من مجلس المنافسة.
وعلى كل مؤسسة طباعة أو نشر أن تعلم الوزارة المكلفة بالتجارة في أجل أقصاه شهر من تاريخ حصول العلم بما يلي:
1) باسم المالك أو المالكين أو اسم الأشخاص الذين يمتلكون 20 % من رأس المال أو من حقوق التصويت إذا كانت المؤسسة تكتسي شكل ذات معنوية، مع قائمة اسمية في أهم المساهمين في رأس مال المؤسسة تتضمن عدد الأسهم الراجعة لكل واحد منهم وقيمتها؛
2) اسم الوكيل أو المسيرين؛
3) محاضر الجلسات العامة للمساهمين؛
4) جميع عمليات إحالة الأسهم أو الوعود بالإحالة الصادرة عن شخص يمتلك 20 % على الأقل من رأس مال مؤسسة طباعة أو نشر والتي تؤول إلى تمكين المقتني من امتلاك 20 % على الأقل من رأس مال هذه المؤسسة.
وعلى كل شخص تولى التفويت في صحيفة دورية من الصحف إعلام الوزير المكلف بالاقتصاد بذلك في أجل عشرة أيام من تاريخ إتمام عملية التفويت مع إعلامه باسم المقتني.
ويمكن لمجلس المنافسة إما في نطاق التعهد التلقائي وإما بطلب من الوزير المكلف بالتجارة وإما بطلب من أحد أصحاب الصحف الدورية أن يطلب، بواسطة مقرريه أو بواسطة أعوان الإدارة العامة للمنافسة، من الإدارات والأشخاص كل الإرشادات اللازمة لمراقبة مدى تقيد الصحف الدورية بالأحكام الواردة بالقسمين الثالث والرابع من هذا الباب ، ولا يمكن للإدارات والأشخاص المعنيين بهذا الإجراء، في غياب أحكام قانونية مخالفة، الاعتصام بواجب المحافظة على السر المهني.
الفصل 31:
يعاقب كل من يخالف الأحكام الواردة بهذا القسم بخطية من 50.000 إلى 100.000 دينار.
الفصل 32:
يجوز لمجلس المنافسة ولكل من تضرر من الممارسات المنافية للمنافسة وعدم التركيز الاقتصادي المشار إليها بالفصول من 28 إلى 30 أعلاه أن يطلب من المحاكم المختصة معاقبة هذه المخالفات ووضع حد لها وذلك بقطع النظر عن غرم الضرر الناجم عنها.
القسم الخامس
في النشريات الأجنبية
الفصل 33:
تعتبر نشرية أجنبية في مفهوم هذه المجلة كل صحيفة دورية أو غير دورية مهما كانت اللغة التي حررت بها والتي تصدر بالخارج.
الفصل 34:
يمنع نشر أو توزيع الصحف الدورية الأجنبية بالبلاد التونسية إذا كانت مخلة بالآداب والأخلاق الحميدة وعلى كل موزع أو ناشر لصحيفة دورية أجنبية أن يتولى إيداع نظيرين من هذه الصحيفة لدى الوزارة المكلفة بالثقافة (الهيئة العليا للاعلام و الاتصال) قبل وضعها تحت طلب العموم.
يمكن للوزير المكلف بالثقافة تحجير توزيع الصحف والدوريات الأجنبية في صورة تضمنها صورا أو أخبارا أو مقالات منافية للأخلاق الحميدة أو للنظام العام.
القسم السادس
في الاستدراك وحق الردّ
الفصل 35:
ينشر مدير تحرير كل صحيفة دورية وجوبا و مجانا بطالع العدد الموالي من الصحيفة جميع الاستدراكات التي توجه إليه من طرف أحد ممثلي السلطة العمومية فيما يخص أعمال وظيفته والتي عرضت على غير حقيقتها، على أن لا يتجاوز هذا التصحيح ضعف المقال الذي تهدف إلى استدراكه، ويترتب عن مخالفة هذه الأحكام خطية مالية يتراوح مقدارها بين 1000 و2000 دينار.
الفصل 36:
ينشر مدير تحرير كل صحيفة دورية وجوبا و مجانا ردود كل شخص وقع التعرض إليه بصفة صريحة أو ضمنية، ويترتب عن مخالفة هذه الأحكام خطية مالية قدرها من 500 إلى 1000 دينار بقطع النظر عن العقوبات الأخرى والغرامات التعويضية التي يمكن أن تترتب عن ذلك.
ينشر الرد في أجل قدره ثلاثة أيام من اليوم الموالي ليوم إعلام مدير التحرير بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأي طريقة أخرى باعتزام الشخص المستهدف ممارسة حق الرد، ويدرج الرد في نفس الموقع وبنفس الحروف وفي حدود طول المقال المعقب عليه دون أي اقحام ودون اعتبار العنوان والتحيات والمقدمات المألوفة والإمضاء.
لا يمكن أن يتجاوز الرد 200 سطر ولو كان المقال أطول من ذلك، وتنطبق الأحكام أعلاه على التعقيبات في صورة نشر صاحب المقال تعاليق جديدة على هذا الرد.
تتولى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها مقر الصحيفة الدورية النظر في الدعاوى المباشرة المتعلقة بالامتناع عن إدراج حق الرد طبقا لمقتضيات الأحكام من 65 إلى 77 من هذه المجلة، كما تتولى النظر في الدعاوى المباشرة التي تهدف لوضع حد لحق الرد في صورة تضمنه عبارات مخالفة للقانون أو منافية للأخلاق الحميدة أو للمصلحة الشرعية للغير أو من شأنها النيل من شرف صاحب المقال أو مكانته.
تبت المحكمة في أجل لا يتجاوز العشرة أيام الموالية لتاريخ رفع القضية، ويمكن لها أن تأذن بتنفيذ الحكم القاضي بالإدراج على المسودة بقطع النظر عن كل طعن بالاعتراض أو بالاستئناف ولكن في حدود فرعه المتعلق بالإدراج، ويتم البت في الاستئناف في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ تسجيل مطالب الاستئناف بكتابة المحكمة.
الفصل 37
ينخفض الى أربع وعشرين ساعة أجل الإدراج المنصوص عليه بالفصل السابق خلال المدة الانتخابية التي تنطلق من تاريخ تقديم الترشحات و ذلك فيما يتعلق بالصحف اليومية، ويجب في هذه الحالة أن يبلغ الرد إلى مدير التحرير قبل ست ساعات من وقت طبع الصحيفة المتضمنة للمقال المراد التعقيب عليه، وعلى مدير التحرير ابتداء من تاريخ انطلاق المدة الانتخابية أن يعلم النيابة العمومية بوقت الشروع في طبع صحيفته وإلا يكون عرضة للعقوبات المنصوص عليها بالفصل السابق، ويجوز الاستدعاء للحضور بالجلسة من ساعة إلى أخرى بإذن من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، ويمكن للمحكمة أن تأذن بتنفيذ الحكم القاضي بالإدراج على المسودة بقطع النظر عن كل طعن بالاعتراض أو بالاستئناف ولكن في حدود فرعه المتعلق بالإدراج، ويعاقب المحكوم عليه الذي يرفض الامتثال للحكم بالإدراج في ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره بالسجن لمدة ثلاثة أشهر مع خطية قدرها 6000 دينار.
تسقط الدعوى المتعلقة بالإدراج الإجباري بمضي عام ابتداء من يوم نشر المقال المطعون فيه.
الفصل 38:
يمكن ممارسة حق الرد المنصوص عليه بالفصل 36 من هذه المجلة من طرف الجمعيات، في حدود أغراضها الاجتماعية، في صورة استهداف شخص أو مجموعة من الأشخاص في إحدى الصحف الدورية إلى ادعاءات من شأنها النيل من شرفهم أو سمعتهم على أساس انتماءاتهم العرقية أو الدينية أو الجهوية أو الجنسية، ولا يجوز لأي جمعية أن تمارس هذا الحق دون ترخيص صريح من المعني بالأمر إذا ما تعلق الادعاء بشخص أو أشخاص معينين بذاتهم.
الباب الرابع
في التعليق والنقل بالطريق العام والبيع
القسم الأول
في التعليق
الفصل 39:
يتولى رئيس البلدية بالنسبة للمنطقة البلدية والوالي بالنسبة للمناطق غير البلدية تعيين الأماكن المعدة خصيصا لتعليق النصوص المطبوعة الصادرة عن السلطة العامة، ويحجر تعليق الإعلانات الخاصة بهذه الاماكن.
تنفرد المعلقات الصادرة عن السلطة العمومية بالطبع على الورق الأبيض، غير أنه يجوز تعليق المطبوعات الخاصة ذات الصبغة الإشهارية على ورق أبيض إذا كانت تحتوي على حروف أو صور مطبوعة بلون مغاير.
يعاقب كل مخالف لأحكام هذا الفصل بخطية تتراوح بين 200 و500 دينار وعند العود بين 500 و 1000 دينار.
الفصل 40:
تحدد السلطة الادارية المختصة الأماكن المخصصة لتعليق الإعلانات الانتخابية وفق الشروط المبينة بالقوانين المتعلقة بالانتخابات بمختلف أصنافها.
الفصل 41:
يعاقب بخطية تتراوح من 200 إلى 500 دينار كل من يتعمد إزالة أو تمزيق أو تغطية أو تشويه بأي طريقة كانت وبشكل يؤول إلى تغيير محتوى معلقة تم تعليقها في المكان المخصص لها أو جعل قراءتها غير ممكنة ، و يرفّع العقاب إلى خطية تتراوح من 500 إلى 1000 دينار إذا كان الفعل متعلقا بإعلانات انتخابية، وفي صورة ارتكاب ذلك من طرف موظف عمومي أو عون من أعوان السلطة العامة يكون العقاب من 1000 إلى 1500 دينار.
القسم الثاني
في النقل بالطريق العام والبيع
الفصل 42:
على كل من يريد أن يمارس مهنة بائع متجول أو موزع بالطريق العام أو بغير ذلك من الأماكن العامة أو الخاصة للكتب والكتابات والصحف الدورية والصور والمنقوشات المصورة والمطبوعات الحجرية والأشرطة الممغنطة أو الرقمية أو الأفلام والاسطوانات أن يقدم تصريحا في ذلك لمقر البلدية أو الولاية الكائن بدائرتها مقر سكناه.
يشتمل التصريح على اسم القائم به ولقبه وجنسيته ومقره وتاريخ ومكان ولادته، ويسلم له وصل في ذلك.
يعاقب كل من يباشر مهنة بائع متجول او موزع دون التصريح بذلك، أو عند التصريح بغير الواقع، أو في صورة عدم تقديم الوصل عند الطلب بخطية يتراوح قدرها من مائة إلى 200 دينار.
الفصل 43:
يقع تتبع البائعين المتجولين والموزعين طبق أحكام القانون العام في صورة تعمدهم نقل وتوزيع الكتب والكتابات والصحف الدورية والصور والمنقوشات المصورة والمطبوعات الحجرية والأشرطة الممغنطة والأفلام والاسطوانات التي يشكل طبعها أو نشرها جنحة وذلك بقطع النظر عن العقوبات المقررة بمقتضى الفصل السابق.
الباب الخامس
في الجرائم المرتكبة بواسطة الصحافة
أو بأية وسيلة من وسائل النشر
القسم الأول
في التحريض على ارتكاب الجنايات والجنح
الفصل 44
يعاقب كمشاركين في ارتكاب ما يمكن أن يوصف بجناية أو جنحة على معنى الفصل 45 وما بعده كل الذين يحرضون مباشرة شخصا أو عدّة أشخاص على ارتكاب ما ذكر ممّا يكون متبوعا بفعل وذلك بواسطة الصحافة أو بأية وسيلة قصدية أخرى من وسائل الترويج.
وتنطبق أيضا هذه الأحكام إذا كان التحريض على ما ذكر لم تتبعه إلا محاولة لارتكاب الجريمة المنصوص عليها بالفصل 59 من المجلة الجزائية.
الفصل 45
كل من يحرض مباشرة شخصا أو عدّة أشخاص على ارتكاب ما يُمكن أن يوصف بجناية أو جنحة، مثل السرقة أو القتل أو النهب أو الحريق أو على إحدى الجرائم أو الجنح المعاقب عليها بالمجلة الجزائية يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من ألف إلى ألفي دينار وذلك إذا لم يكن التحريض متبوعا بمفعول بدون أن يمنع ذلك من تطبيق الفصل 32 من المجلة الجزائية.
وتنطبق هذه الأحكام على كل من يحرض مباشرة بالوسائل المذكورة على ارتكاب إحدى الجرائم ضد أمن الدولة الداخلي أو الخارجي المنصوص عليه بالفصول 60 و61 و62 و63 و64 و67 و68 و و69 و71 و72 و74 و75 إلى 80 من المجلة الجزائية.
ويعاقب بنفس ما ذكر من ينوه بواسطة نفس الوسائل بجرائم القتل أو النهب أو الحريق أو السرقة أو الجرائم المنصوص عليها بالفصول 304 و305 و306 من المجلة الجزائية أو على جرائم الحرب أو ضد الإنسانية أو التعاون مع العدو.
الفصل 46:
كل من يدعو مباشرة بالوسائل المذكورة بالفصل 43 من هذا القانون إلى التباغض بين الأجناس أو الأديان أو السكان أو إلى نشر أفكار قائمة على الميز العنصري أو التطرف الديني أو يحرض على ارتكاب الجنح المنصوص عليها بالفصل 46 من هذه المجلة ، يعاقب بالسجن من شهرين إلى ثلاثة أعوام وبخطية من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف دينار.
التحريض على العنف في المساجد
الفصل 47:
يعاقب بالخطية كل من يستعمل بيوت العبادة للقيام بواسطة الخطب أو تعليق المطبوعات او توزيعها بالدعاية لفائدة أحد الأحزاب السياسية المعترف أو غير المعترف بها من ألف دينار الى الفين دينار، ويضعّف في الخطية في صورة ارتكاب الافعال المذكورة خلال الحملة الانتخابية.
الفصل 48:
يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف دينار كل شخص يحرض بإحدى الوسائل المبينة بالفصلين 43 و44 من هذه المجلة قصد حمل الجنود على إهمال واجباتهم العسكرية وترك الطاعة المفروضة عليهم نحو رؤسائهم في كل ما يأمرونهم به لتنفيذ القوانين والتراتيب العسكرية أو الحيلولة دون إلتحاق الشبان بالخدمة العسكرية أو تأخير ذلك الالتحاق أو صدّ من لم يدعوا بعد للجندية لكن من شأنهم أن يدعوا لذلك طبق القانون المتعلق بالتجنيد على عدم الامتثال لواجباتهم العسكرية.
الفصل 49:
إذا أصدرت المحكمة حكما جناحيا أو جنائيا، يتضمن عقوبة سالبة للحرية ودون إسعاف بالتأجيل، ويتعلق بتطبيق إحدى الجنح أو الجنايات المنصوص عليها بالفصول من 43 إلى 46 من هذا المجلة، فإنه يكون بإمكانها بالإضافة إلى ذلك أن تقرر حرمان المحكوم عليه من أن يكون ناخبا أو منتخبا وذلك لمدّة لا تتجاوز خمسة أعوام، وبمجرّد أن يصبح هذا الحكم باتا فإنه ينجرّ عنه سقوط النيابة الانتخابية للمحكوم عليه بالنسبة للمدّة الانتخابية الجارية.
القسم الثاني
في الجنح ضدّ الأشخاص والهيئات الرسمية
الفصل 50:
يعتبر ثلبا كل ادعاء أو نسبة شيء بصورة علنية من شأنه أن ينال من شرف أو اعتبار شخص أو هيئة رسمية.
إعلان ذلك الادعاء أو تلك النسبة بصورة مباشرة أو بواسطة النقل يعاقب مرتكبه حتى ولو وقع ذلك في صيغة الاحتمال أو كان يقصد به شخص أو هيئة رسمية لم تقع تسميتها صراحة على أنّ الاهتداء إليها يسيره فحوى العبارات الواردة في الخطب أو النداءات أو التهديدات أو الكتابات أو المطبوعات أو المعلقات أو الرسوم أو الإعلانات المطعون فيها.
يعاقب بالسجن من ستة اشهر إلى سنة وبخطية من ألف إلى خمسة آلاف دينار مرتكب الثلب بإحدى الوسائل المذكورة بالفصل 44 من هذه المجلة ضدّ الدوائر القضائية وجيوش البرّ والبحر والجو والهيئات الرسمية والإدارات العمومية.
الفصل 51:
يسلط نفس العقاب على مرتكب الثلب الذي لم يتم إثباته بنفس الوسائل المذكورة نحو عضو أو عدد من أعضاء الحكومة من أجل خطتهم أو صفتهم أو ضد نائب أو عدد من النواب بالمجلس التشريعي أو موظف عمومي أو صاحب سلطة عمومية أو عون من أعوان السلطة العمومية أو مواطن مكلف بمصلحة أو بنيابة عمومية سواء كانت وقتية أو مستمرة أو شاهد من أجل أدائه لشهادته.
لا يمكن أن ينزل العقاب إلى ما دون الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة السابقة.
علاوة على ذلك فإن المحكمة تأذن بنشر مضمون حكمها على أعمدة إحدى اليوميات وكذلك إحدى الدوريات الأسبوعية وذلك على نفقة الشخص الصادر ضده الحكم.
الفصل 52:
يعاقب مرتكب الاعتداء بالثلب على الخواص بإحدى الطرق المبينة بالفصل 43 من هذه المجلة بالسجن من شهر إلى ستة أشهر وبخطية من ألف إلى خمسة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين فقط وذلك بقطع النظر عن أحكام الفصل 87 من مجلة العقود والالتزامات.
ويعاقب بالسجن من شهر إلى عام وبخطية من ألف إلى خمسة آلاف دينار مرتكب الاعتداء بالثلب بالطرق المذكورة أعلاه على فئة من أشخاص غير مشار إليهم بهذا الفصل ولكنهم ينسبون من حيث أصلهم إلى جنس أو دين معين إذا كان المقصود من الثلب التحريض على التباغض بين المواطنين أو المتساكنين.
الفصل 53:
يعتبر شتما كل عبارة تنال من الكرامة أو لفظة إحتقار أو سب لا تتضمن نسبة شيء معين.
والاعتداء بالشتم بالوسائل المبينة بالفصل 43 من هذه المجلة على الهيئات الرسمية أو الأشخاص المعينين بالفصل 50 وما بعده من هذه المجلة يعاقب مرتكبه بالسجن من شهر إلى ستة أشهر وبخطية من ألف إلى خمسة آلاف دينار وذلك في صورة ما إذا لم يكن الاعتداء مسبوقا باستفزاز. ولا يمكن أن ينزل العقاب المحكوم به إلى ما دون الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة السابقة.
ويكون العقاب بالسجن لمدة أقصاها عام وبخطية من ألفين إلى خمسة آلاف دينار إذا ارتكب الاعتداء بالشتم بنفس الطرق المذكورة نحو فئة من أشخاص ينتسبون من حيث أصلهم إلى جنس أو دين معين وبقصد التحريض على التباغض بين المواطنين أو الأجانب المقيمين بالبلاد التونسية.
الفصل 54:
لا تسري أحكام الفصول 48 و49 و50 و51 من هذه المجلة على الثلب أو الشتم الموجهين ضد الأموات إلا في الصور التي يُقصد فيها الاعتداء على شرف أو اعتبار الورثة أو الأزواج أو العاصبين الذين هم بقيد الحياة.
وللورثة أو الأزواج أو العاصبين الذين هم بقيد الحياة ممارسة حق الرد المنصوص عليه بالفصل 35 من هذه المجلة سواء قصد أو لم يقصد مرتكب الثلب أو الشتم الاعتداء على شرفهم أو اعتبارهم.
الفصل 55:
يمكن إثبات موضوع الثلب بالطرق الاعتيادية إذا كان متعلقا بالخطة في صورة ما إذا نسب إلى الهيئات الرسمية أو إلى جيوش البر أو البحر والجو أو إلى الإدارات العمومية أو إلى جميع الأشخاص المعينين بالفصل 50 من هذه المجلة.
يمكن إثبات موضوع الثلب إذا كان متعلقا بالخطة فقط، وموجها ضد مديري أو متصرفي كل مؤسسة صناعية أو تجارية أو مالية تعتمد علانية على أموال الادخار أو الإقراض.
لا يمكن إثبات موضوع الثلب، في الصورة الآتية:
أ ـ إذا كان الأمر المنسوب يتعلق بالحياة الخاصة للشخص؛
ب ـ إذا كان الأمر المنسوب يتعلق بأمور مر عليها أكثر من عشرة أعوام؛
ج ـ إذا كان الأمر المنسوب يتعلق بجريمة انقضت بالعفو أو بالتقادم أو بعقوبة شملها استرداد الحقوق.
يمكن الإدلاء بالحجة المضادة في الحالات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل ، و يوقف التتبع إذا ثبت موضوع الثلب.
إذا كان الأمر المنسوب موضوع تتبع جزائي بطلب من النيابة العمومية أو بناء على شكوى من المظنون فيه فإن إجراءات التتبع والمحاكمة في جنحة الثلب توقف لحين انتهاء التحقيق الواجب إجراؤه.
الفصل 56:
يعتبر حاصلا عن حسن نية كل نقل لأمر منسوب وثبت قضائيا أنه من قبيل الثلب ما لم يقع الإدلاء بما يثبت خلاف ذلك.
القسم الثالث
في الجنح المرتكبة ضدّ رؤساء الدول
والأعوان الدبلوماسيين الأجانب
الفصل 57:
يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى عام وبخطية من ألف إلى خمسة آلاف دينار أو باحدى العقوبتين فقط كل مرتكب لاعتداء علني بما يمس بكرامة رؤساء الدول وأعضاء الحكومات الأجنبية ورؤساء البعثات وغيرهم من الأعوان الديبلوماسيين المعتمدين لدى الحكومة التونسية.
القسم الرابع
في النشريات الممنوعة والحصانة الخاصة بالدفاع
الفصل 58:
يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية من ألف إلى خمسة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين كل من يتولى نشر وتوزيع معلومات عن جرائم الاغتصاب او جرائم التحرش الجنسي او الاعتداء الجنسي على القصر أو جرائم الاعتداء بما ينافي الحياء بأية وسيلة كانت متعمدا ذكر اسم الضحية أو تسريب أية معلومات قد تسمح بالتعريف بها.
الفصل 59:
يعاقب بخطية من ألف إلى خمسة آلاف دينار كل من يتعمد الكشف، بأية وسيلة من وسائل الإعلام، عن هوية أعوان الأمن الوطني أو الحرس الوطني أو العسكريين أو أعوان الديوانة المعينين من السلطة المختصة للقيام بمهام محددة تستوجب السرية التامة.
الفصل 60:
يعاقب بالسجن من شهر إلى عام وبخطية من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار من يتولى عمدا نشر أو بيع أو توزيع أو نقل مؤلفات محجرة أو نشرها او ترويجها تحت عنوان آخر.
الفصل 61:
يحجّر نشر قرارات الاتهام وغيرها من الأعمال المتعلقة بالإجراءات الجزائية قبل تلاوتها في جلسة عمومية ويعاقب مرتكب ذلك بخطية من ألف إلى خمسة آلاف دينار.
يسلط نفس العقاب على من ينشر بطريقة النقل مهما كانت الوسائل لا سيما بالهواتف الجوالة أو بالتصوير الشمسي أو النقوش المصورة أو الرسوم أو صور الأشخاص أو الأفلام كلا أو بعضا من الظروف المحيطة بإحدى الجرائم أو الجنح المنصوص عليها بالفصول 201 إلى 240 بدخول الغاية من المجلة الجزائية.
ليس هناك جريمة إذا كان النشر قد وقع بناء على طلب كتابي صادر عن الحاكم المكلف بالتحقيق ويضاف المطلب المذكور لملف التحقيق العدلي.
الفصل 62:
يحجر الإعلام بأية قضية من قضايا الثلب في الصور المنصوص عليها بالفقرات أ ـ ب ـ ج ـ من الفصل 53 من هذه المجلة وكذلك المداولات المتعلقة بقضايا ثبوت النسب والطلاق والإجهاض. لا ينطبق هذا التحجير علي الأحكام التي يجوز في كل وقت نشرها بإذن من السلط القضائية.
في كل القضايا المدنية يمكن للدوائر والمجالس تحجير نشر تفاصيل القضايا.
يحجّر أيضا نشر أسرار مفاوضات الدوائر والمحاكم.
يحجّر أثناء المداولات و داخل قاعات جلسات المحاكم استعمال أجهزة التسجيل الصوتي وآلات التصوير الشمسي أو السينماتوغرافي او باية وسيلة اخرى إلا إذا صدرت في ذلك رخصة من السلطة القضائية ذات النظر، وكل مخالفة لهذه الأحكام يعاقب عنها بخطية من ألف إلى خمسة آلاف دينار مع حجز الوسائل المستعملة لذلك الغرض.
الفصل 63:
يحجّر فتح الاكتتابات أو الإعلان عنها إذا كانت تلك الاكتتابات ترمي إلى تسديد خطايا أو مصاريف أو غرامات محكوم بها من طرف المحاكم العدلية في القضايا الجزائية ويعاقب المخالف بخطية من ألف إلى خمسة دينار.
الفصل 64:
لا يمكن القيام بدعوى من أجل الثلب أو هضم الجانب ان صدر عن حسن نية وصف مطابق للمرافعات لدى المحاكم أو للتقارير المقدّمة إليها.
يمكن للحكام المتعهدين بالقضية والذين ينظرون في الأصل الإذن بإلغاء المرافعات المتضمنة لشتم أو لهضم الجانب أو الثلب والحكم بغرم الضرر عند الاقتضاء على من صدر عنه ذلك.
يمكن للمتضرر من الثلب الخارج عن الدعوى القيام بدعوى مدنية إذا حفظت المحاكم حقه في ذلك ويمكن للغير في جميع الحالات القيام بالدعوى المدنية.
الفصل 65:
إذا صدر حكم بالإدانة يمكن للمحاكم المتعهدة أن تأذن بمصادرة الكتابات والمطبوعات أو المعلقات أو الرسوم أو الإعلانات أو الأفلام أو الاسطوانات أو الأشرطة الممغنطة أو غير ذلك مما هو موضوع التتبع، كما لها في جميع الصور أن تأذن بحجز أو بإبطال أو بإتلاف جميع النسخ المعروضة للبيع أو الموزعة أو الموضوعة تحت أنظار العموم، ويمكن لها أيضا أن تقتصر على الإذن بحذف أو بإتلاف بعض أجزاء من كل نسخة من النسخ المحجوزة.
كلّ حكم بالعقاب من أجل العود إلى التهديد بالتشهير ينجر عنه إبطال النشرية الدورية الواقع تتبعها وذلك بقطع النظر عن أحكام المجلة الجزائية المتعلقة بجنحة التهديد بالتشهير.
الباب السادس
في التتبعات و العقوبات
القسم الأول
في الأشخاص المسؤولون عن الجنايات
والجنح المرتكبة بواسطة الصحافة
الفصل 66:
يعاقب بصفة فاعلين أصليين بالعقوبات التي تستوجبها الجنايات والجنح المرتكبة بواسطة الصحافة حسب الترتيب التالي:
أوّلا، مديرو التحرير أو الناشرون مهما كانت مهنهم أو تسمياتهم؛
ثانيا، عند عدم وجود سالفي الذكر، المؤلفون؛
ثالثا، عند عدم وجود المؤلفين متوي الطابع أو المنتج؛
رابعا، عند عدم وجود متولي الطبع أو المنتج، الباعة والموزعون أو واضعو المعلقات.
الفصل 67:
إذا كان مديرو التحرير أو الناشرون مشمولين في التتبعات فالمؤلفون يقع تتبعهم بصفة مشاركين.
كما يجوز إجراء التتبعات بنفس تلك الصفة وفي جميع الصور ضد جميع الأشخاص الذين يمكن أن ينطبق عليهم الفصل 40 من المجلة الجزائية ولا يمكن تطبيق هذا الفصل علي متولي الطبع فيما يخص أعمال الطباعة.
على أنه يمكن تتبع متولي الطباعة بصفته مشارك في صورة صدور حكم بانتفاء المسؤولية الجزائية بالنسبة إلى مدير التحرير ويقع التتبع في هذه الصورة في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ ارتكاب الجريمة وعلى أقصى تقدير في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ ثبوت انتفاء مسؤولية مدير التحرير .
الفصل 68:
إنّ مالكي المصنفات المكتوبة أو الصوتية أو المرئية مسؤولون مدنيا مع الأشخاص المعينين بالفصلين السابقين وملزمون على الأخص بأداء الخطايا والغرامات بالتضامن مع المحكوم عليهم، ويمكن استخلاص الخطايا والغرامات من مكاسب المؤسسة طبقا لأحكام الفصل الثامن من هذه المجلة.
الفصل 69:
لا يمكن القيام بدعوى مدنية منفصلة عن الدعوى العمومية في جنح الثلب المنصوص عليها بالفصول 48 و49 و50 و51 من هذه المجلة إلا في حالتي وفاة مرتكب الجنحة أو تمتعه بالعفو العام.
الفصل 70:
يمكن لكل جمعية ثبت تأسيسها على الأقل منذ خمس سنوات في تاريخ ارتكاب الفعل، بشرط أن تكون مؤهلة بمقتضى نظامها الأساسي إلى مناهضة جميع أشكال التمييز المؤسسة على الجنس أو على العرق أو على الدين وإلى مساعدة الضحايا المستهدفين لهذه الأفعال، أن تمارس الدعوى الخاصة المرتبطة بالجرائم المنصوص عليها بالفصل 70 من هذه المجلة، على أنه إذا كانت الجريمة قد ارتكبت ضد أشخاص معينين بذاتهم، فإنه لا يسمح لها بمباشرة هذه الدعوى إلا بموافقة كتابية وصريحة من الأشخاص المعنيين بالأمر.
الفصل 71:
إنّ التتبعات في الجنايات والجنح المرتكبة بواسطة الصحافة أو بأية وسيلة أخرى من وسائل الإعلام يتم إجراؤها طبقا للأحكام الآتية:
أوّلا، في صورة ثلب الخواص المنصوص عليه بالفصل 48 وفي صورة الشتم المنصوص عليه بالفصل 51 من هذه المجلة لا يتم التتبع إلا بشكاية من الشخص الموجه إليه الثلب أو الشتم علي أنه إذا كان الثلب أو الشتم موجهين لفئة من الأشخاص ممن ينتمون إلى عرق أو جنس أو دين معين وكانت الغاية منه التحريض علي التباغض بين المواطنين أو بين المواطنين والأجانب المقيمين بالبلاد التونسية يمكن القيام بالتتبع رأسا إما من طرف النيابة العمومية وإما من طرف الجمعيات المؤهلة لمباشرة الدعوى الخاصة طبقا لأحكام الفصل 69 من هذه المجلة؛
ثانيا، في صورة الشتم أو الثلب الموجهين ضد الدوائر القضائية أو المحاكم أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العمومية يقع التتبع تلقائيا من طرف النيابة العمومية؛
ثالثا، في صورة الشتم أو الثلب الموجهين ضد نائب أو عدة نواب من المجلس التشريعي لا يقع التتبع إلا بمقتضى شكاية من الشخص أو الأشخاص المعنيين بالأمر؛
رابعا، في صورة الشتم أو الثلب الموجهين ضد الموظفين العموميين أو أصحاب السلطة العمومية أو أعوان السلطة العمومية غير أعضاء الحكومة أو ضد المواطنين المكلفين بمصلحة أو بنيابة عمومية فان التتبع يتم إما بشكاية منهم أو بشكاية صادرة تلقائيا عن رئيس المصلحة التي يرجعون إليها بالنظر؛
خامسا، في صورة الثلب الموجه ضد شاهد لا يتم التتبع إلا بشكاية صادرة عن الشاهد الذي يدعي أن الثلب موجه ضده؛
سادسا، في صورة النيل من الكرامة والاعتداء بالشتم المنصوص عليه بالفصل 52 من هذه المجلة فان التتبع في شانهما يتم بطلب من المعتدى عليه. ويوجه الطلب إلى وزارة الشؤون الخارجية التي تحيله على وزارة العدل للإذن بإجراء التتبع.
الفصل 72:
في صورة حصول تتبعات تنفيذا للفصول من 69 إلى 76 من هذه المجلة يمكن للمحكمة التي تنظر في الأصل بعد سماع الأطراف المعنية وفي ظرف ثمانية أيام أن تبت بحجرة الشورى في توقيف الصحيفة الدورية موضوع التتبع لمدة تتجاوز الثلاثة أشهر بالنسبة إلى الصحيفة الدورية اليومية ولمدة لا تتجاوز الستة أشهر لغيرها من الصحف الدورية.
ويكون القرار الذي تتخذه المحكمة قابلا للتنفيذ الوقتي بقطع النظر عن كل طعن بالاستئناف. وتبت محكمة الاستئناف في ظرف عشرة أيام ابتداء من تاريخ تقديم المطلب بكتابة المحكمة.
تنقطع الصحيفة الموقفة عن الصدور وتعتبر مستمرة على ذلك ولو صدرت تحت عنوان غير عنوانها الأصلي إذا تبين من الظروف الواقعية وخاصة من مشاركة الكل أو البعض من العاملين فيها بأنها في الحقيقة استمرار للصحيفة المعطلة.
لا مفعول لهذا التوقيف على عقود الشغل التي كانت تربط المستغل الذي يبقى متحملا لكامل الالتزامات التعاقدية أو القانونية الناتجة عن العقود المذكورة.
يعاقب من استمر في إصدار الصحيفة الدورية بالسجن من شهر إلى ستة أشهر وبخطية من خمسمائة دينار إلى ثلاثة آلاف دينار.
الفصل 73:
يجب ان يبين بالاستدعاء أو التنبيه وصف الفعل المشتكى منه والنص القانوني الذي ينبني عليه التتبع، وإذا وقع الاستدعاء من صاحب الشكاية ينبغي أن يحتوي علي تعيين مقره بالمدينة المنتصبة بها المحكمة المرفوعة لديها الدعوى ويقع تبليغ ذلك لكل من المتهم والنيابة العمومية وإلا فيبطل التتبع.
ويكون الأجل بين الاستدعاء والحضور لدى المحكمة عشرين يوما. و يحط أجل الحضور إلى 48 ساعة في صورة الثلب أو الشتم الموجهين إلى مترشح لخطة انتخابية وذلك ابتداء من تاريخ فتح باب الترشحات.
و لا يمكن تأخير الجلسة إلى ما بعد اليوم السابق عن اليوم المعين للانتخابات وفي هاته الصورة لا تنطبق أحكام الفصلين 74 و75 من هذه المجلة.
الفصل 74:
إذا أراد المتهم إثبات انعدام جريمة الثلب طبقا لأحكام الفصل 53 من هذه المجلة فعليه أن يقدم إلى النيابة العمومية بواسطة تصريح لكتابة المحكمة أو للشاكي بالمحل الذي اتخذه مقرا له بحسب ما يكون الاستدعاء صادرا بطلب من الأول أو من الثاني وذلك في أجل قدره عشرة أيام من بلوغ الاستدعاء :
أولا، بيانا في الأفعال المنسوبة والموصوفة بالتنبيه أو الاستدعاء والتي يريد إثبات صحتها؛
ثانيا، نسخة من الوثائق والمستندات المتعلقة بها؛
ثالثا، أسماء الشهود الذين يريد الاحتجاج بشهاداتهم ومهنهم ومقرّاتهم.
وعلى المتهم علاوة علي ذلك أن يعين في نفس الأجل محل مخابرته في دائرة المحكمة وإلا سقط حقه في رد تهمة الثلب الموجهة له.
الفصل 75:
على الشاكي أو النيابة العمومية حسب الحال أن يعلما المتهم خلال الخمسة أيام الموالية وعلى أية حال قبل انعقاد الجلسة بثلاثة أيام، فالأول بواسطة عدل منفذ والثاني بالطريقة الإدارية بأن نسخ الوثائق وأسماء الشهود الذين يريد بواستطهم الإدلاء بالحجة المضادة وكذلك مهنهم ومقراتهم وضعت على ذمته بكتابة المحكمة.
الفصل 76:
يتعين على المحكمة في المادة الجناحية التصريح بالحكم في أجل أقصاه شهرا ابتداء من تاريخ الجلسة الأولى.
الفصل 77:
تسقط الدعوى العمومية والدعوى المدنية المتولدتان عن الجنايات أو الجنح أو المخالفات المنصوص عليها بهذه المجلة بمضي ثلاثة أشهر كاملة من تاريخ وقوعها أو من يوم آخر عمل إجرائي للتتبعات.
الفصل 78:
يمكن تطبيق الفصل 53 من المجلة الجزائية في جميع الصور الواردة بهذه المجلة.
مؤرخ في ... مارس 2011 يتعلق بضبط الطرق العامة لتطبيق المرسوم عدد... لسنة 2011 المؤرخ في... مارس 2011 والمتعلق بإصدار مجلة الصحافة
نحن فؤاد المبزع، الرئيس المؤقت للجمهورية التونسية،
بعد اطلاعنا على المرسوم عدد... لسنة 2011 لسنة 2011 المؤرخ في ... مارس 2011 المتعلق بإصدار مجلة الصحافة،
وباقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي المحدثة بمقتضى المرسوم عدد 6 لسنة 2011 لسنة 2011 المؤرخ في 18فيفري 2011،
وبعد الاطلاع على رأي الوزير الأول،
وعلى رأي المحكمة الإدارية (؟)،
نصدر أمرنا هذا:
الباب الأول
أحكام عامة
القسم الأول:
تعاريف
الفصل الأوّل:
يجري العمل بالتعاريف الآتية عند تطبيق المرسوم المشار إليه أعلاه عدد... لسنة 2011 المؤرخ في ... مارس 2011:
المطبوعة:جميع منتوجات الطباعة مهما كانت أساليبه
الكتاب: نشرية غير دورية مطبوعة تشتمل على 49 صفحة على الأقل غير داخلة في ذلك صفحات الغلاف.
مصنف ممغنط: مؤلف مسجل في حافظة ممغنطة معدة للتداول بمقابل أو بغير مقابل تنشر في شكل كتابات أو رسوم أو صور أو أقوال مجردة أو مصحوبة بموسيقى أو غير ذلك من وسائل التعبير
مصنف رقمي: مؤلف مسجل في حافظة رقمية معدة للتداول والاتصال بمقابل أو بغير مقابل تنشر في شكل كتابات أو رسوم أو صور أو أقوال مجردة أو مصحوبة بموسيقى أو غير ذلك من وسائل التعبير.
صحيفة دورية: نشرية دورية مهما كان شكلها تصدر تحت عنوان واحد في آجال متقاربة أو متباعدة ولو كانت غير منتظمة بشرط أن يكون تسلسلها مقررا لمدة غير محدودة وأن تتابع أعدادها من حيث الزمان والترقيم
وتعتبر صحف دورية على وجه الخصوص الجرائد اليومية والأسبوعية والنصف شهرية وغيرها والمجلات والدوريات المكتوبة والمصورة والحوليات.
القسم الثاني:
الصحف الدورية
الفصل 2:
كل تغيير يدخل على البيانات التي يتضمنها التصريح المنصوص عليه بالفصل 16 من المرسوم عدد... لسنة 2011 المتعلق بإصدار مجلة الصحافة يستوجب تصريحا جديدا في نفس الصيغة.
ويسلم وصل عن كل تصريح.
الفصل 3:
كل صحيفة دورية لم يتم إصدارها في أجل ستة أشهر من تاريخ تسليم الوصل تستوجب تصريحا جديدا.
ويسلم وصل جديد عن هذا التصريح.
الباب الثاني
الإيداع القانوني
القسم الأول:
أحكام عامة
الفصل 4:
إن مختلف الإيداعات المشار إليها بالفصول 3 و4 و16 من المرسوم عدد... لسنة 2011 المؤرخ في ... مارس 2011 يجب القيام بها مباشرة لدى كل مصلحة من المصالح المعنية بالشأن.
القسم الثاني:
التنصيص الوجوبي
الفصل 5:
يجب أن تدرج في جميع نظائر المصنفات الدورية أو غير الدورية الواقع إنتاجها أو إعادة إنتاجها والخاضعة لإجراء الإيداع القانوني البيانات الآتية:
1) اسم المنتج أو الناشر أو المدير ومقر المؤسسة
2) المطبعة واسمها التجاري ومقرها
3) تاريخ إنتاج المؤلف أو نشره
4) عبارة "إيداع قانوني" مع بيان السنة والثلاثة أشهر التي يجب القيام خلالها بالإيداع القانوني
5) العدد الرتبي في سلسلة أعمال الطابع والناشر
غير أنه يمكن لمنتج صور شمسية أو لمن له الحق في إعادة إنتاجها أن يقتصر على وضع اسمه وعلامته، كما يمكن لمنتجي المصنفات الممغنطة أو الرقمية أو لمن له الحق في إعادة إنتاجها أو توزيعها أن يقتصر على وضع اسمه وعلامة صنعه على الحافظة واسم المؤلف أو المؤلفين وعنوان التأليف مع ذكر الإيداع القانوني والسنة والثلاثة أشهر التي تم خلالها هذا الإيداع وكذلك الرقم الترتيبي لمجموعة أعمال المنتج.
الفصل 7:
يجب أن تتضمن النسخ الواقع سحبها من جديد تاريخ هذا السحب، كما يجب أن تتضمن البيانات الواردة بالفصل السادس أعلاه إضافة إلى التنصيص على تاريخ القيام بإجراءات الإيداع القانوني في أول مرة.
الفصل 8:
يجب إدراج البيانات التالية:
1) بالنسبة للمصنفات المطبوعة: بالصفحة التي بها عنوان التأليف أو الصحيفة الدورية أو على إحدى الصفحات السابقة أو في آخر النص أو على إحدى الصفحات التالية له
2) بالنسبة للمصنفات التي تصدر في شكل رسوم أو صور أو خرائط أو منقوشات والتي تكون خاضعة لإجراء الإيداع القانوني: على أحد وجهيها
3) وبالنسبة للمصنفات الممغنطة أو الرقمية: على وجهها أو خلفها.
القسم الثالث:
دفاتر الأشغال
الفصل 9:
جميع أعمال الطبع أو النشر المنجزة في تونس والخاضعة لإجراء الإيداع القانوني يجب تسجيلها حسب تاريخ إنجازها طبق ترتيب متسلسل بدفاتر يمسكها الطابعون والناشرون وتتضمن هذه التسجيلات البيانات المدرجة في جميع نظائر المؤلفات الخاضعة لإجراء الإيداع القانوني.
ويخضع مرجع وصل التصريح المنصوص عليه بالفصل الثاني من المرسوم المشار إليه أعلاه عدد لسنة 2001 المؤرخ في ( ) مارس 2011 فيما يخص المصنفات الوطنية أو غيرها من الوثائق التي تقوم مقامها والتي تسلمها النيابة العمومية بالنسبة إلى كل تأليف أجنبي يطبع أو ينشر أو يعاد إنتاجه بالبلاد التونسية.
والعدد الرتبي في السلسلة هو النفس العدد الذي يجب إدراجه على النظير طبقا للفصل 6 أعلاه.
الفصل 10:
لتفادي تعدد التسجيلات المماثلة تخضع الصحف الدورية لتسجيل واحد صالح لبقية السنة ويسند لها رقم بجب رسمه على جميع أعداد الصحف الدورية المنشورة خلال تلك المدة، على أن يتم القيام بتسجبل جديد بنفس الطريقة لأول عدد يصدر في السنة الموالية.
ويجب القيام بتسجيل جديد إذا أدخل على صحيفة دورية تغيير في البيانات المدلى بها في التصريح المنصوص عليه بالفصل العاشر من المرسوم المشار إليه أعلاه عدد... لسنة 2011 المؤرخ في ... مارس 2011.
الفصل 11:
تخضع للإيداع القانوني المصنفات المذكورة بالفصل العاشر من المرسوم المشار إليه أعلاه عدد... لسنة 2011 المؤرخ في ... مارس2011 ويجب تسجيلها طبق الأحكام المنصوص عليها بالفصل 9 أعلاه.
الفصل 12:
يجب أن يكون الإيداع القانوني مصحوبا بتصريح في ثلاث نظائر مؤرخة وممضاة وحاملة للبيانات الآتية:
1) اسم وعنوان الطابع أو المنتج أو الصانع
2) اسم وعنوان وصفة الشخص المادي أو المعنوي الذي أجري لفائدته السحب
3) عنوان التصنيف
4) اسم المؤلف
5) كمية السحب والعدد الرتبي للنشر أو للسحب الجديد وكذلك الحجم بالسنتمترات بالنسبة للكتب
6) تاريخ انتهاء الطبع
7) العدد الرتبي المسند للتصنيف في دفتر الأشغال
ويقتصر التصريح فيما يخص النشريات الدورية على البيانات التالية:
1) عنوان الصحيفة الدورية
2) كمية السحب
3) العدد الرتبي للنشر أو للسحب الجديد.
ويرجع نظير من النظائر الثلاثة إلى القائم بالإيداع حاملا طابع المصلحة التي تم الإيداع لديها. ويقوم هذا النظير مقام الإعلام بالبلوغ.
الفصل 13:
يجب على الطابع أو المنتج أو الناشر أو الموزع كل فيما يخصه إعداد قائمة فيما سجل من أعمال بالدفتر الخاص المنصوص عليه بالفصل السادس من الأمر المشار إليه أعلاه عدد... لسنة 2011 المؤرخ في ...مارس 2011، ويجب التنصيص في هذه القائمة أمام كل مصنف من المصنفات على الرقم الذي أسند إليه.
وعليهم أن يوجهوا كل ثلاثة أشهر إلى كل مصلحة من المصالح التي يتم لديها الإيداع القانوني نسخة في نظيرين من القائمة المشار إليها في الفقرة السابقة.
الفصل 14:
على الناشر أو من يقوم مقامه أن يقدم مع كل إيداع بطاقة بيبليوغرافية في ثلاثة نظائر.
الفصل 15:
وزارء العدل والشؤون الثقافية مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وصدر هذا الأمر بقصر قرطاج في... مارس 2011 .
الرئيس المؤقت للجمهورية التونسية
فؤاد المبزع